المادة الأولى
الاخذ بنظام البطاقة الموحدة لتأمين الحوادث الناجمة عن السيارات عند عبورها وسيرها في أراضي الدول العربية الاعضاء .
المادة الثانية يكون تعويض الحوادث الناجمة عن السيارات طبقا للشروط وبالاوضاع التي يقررها قانون التأمين الاجباري في الدول التي يقع فيها الحادث ..
المادة الثالثة تعد بطاقة تأمين موحدة تتضمن الشروط والاحكام الخاصة بهذا النظام الموحد ......
المادة الرابعة ينشأ في كل دولة عضو في هذه الاتفاقية مكتب اقليمي يسمى «المكتب الموحد، ويقوم بمايلي :
I اعداد وتنظيم عملية اصدار بطاقة التأمين الموحدة واعتمادها . 2 تلقى المطالبات الناشئة عن حوادث السيارات والتي تقع في الدولة الكائن فيها المكتب . -3 اتخاذ الاجراءات نحو صرف التعويضات المستحقة عن الحوادث . -4 القيام بالاجراءات اللازمة نحو اجراء المقاصة بين المطالبات وتسوية الحسابات بين المكاتب .
المادة الخامسة تلتزم كل من الدول الاعضاء في هذه الاتفاقية بأن تحول الى الدول الاخرى الاعضاء الاموال المستحقة بعد اجراء المقاصة القانونية وكذلك التعويضات والمصاريف الادارية المختلفة والتي تستحق نتيجة تطبيق هذا النظام .
المادة السادسة تصدق الدول العربية على هذه الاتفاقية حسب نظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة للاتحاد العربي للتأمين والامانة العامة لجامعة الدول العربية والامانة العامة : المجلس الوحدة الاقتصادية للدول أعضاء هذا المجلس، وتخطر كل من هذه الجهات الدول العربية بذلك .
المادة السابعة يحق للدول العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية الانضمام اليها بايداع وثيقة انضمامها لدى الهيئات السابقة التي عليها ابلاغ ذلك الى الدول الاخرى .
المادة الثامنة تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من ايداع وثائق تصديق أربع دول، وتسرى أحكامها على الدول الاخرى المصدقة أو المنضمة بعد شهر من ايداع الوثيقة • المادة التاسعة لاية دولة عضو أن تنسحب من هذه الاتفاقية باعلان ترسله الى الامين العام لاحدى الهيئات السابقة ويعتبر الانسحاب نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ ايداعه .
واثباتا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسمائهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها .. 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 محرم عام 1396 ه