الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 536
لا يقيد مبلغ صك بريدى دينا على حساب الا عندما يسحب الصك بقيمة تزيد على الرصيد المتوفر بالحساب بعد خصم الرسوم المطبقة على العمليات المطلوبة .
غير أنه عندما يقدم الصك البريدى للدفع من قبل المستفيد منه، يمكن أن يجرى دفع جزئي في حدود المبلغ المتوفر وذلك ضمن الشروط المقررة في المادة 112 .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-116 (ج.ر عدد 32 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 536 : تؤهل ادارة البريد والمواصلات بتغطية عدم كفاية الرصيد العارضة، التي يمكن ملاحظتها، في الحسابات البريدية المفتوحة لجميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين.
يحدد مبلغ نقائص كشف الحسابات المذكورة أعلاه وشروط تنفيذ هذه الخدمة وكيفيات ذلك، بقرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية ".