الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثالث — المصالح الخاصة بالمواصلات اللاسلكية القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 360
لا يمكن استعمال الاتصال المحصص، ضمن الحدود المعينة في النظام الا لتبادل المحادثات أو الاشارات المتعلقة بفوائد خاصة بالمستأجر أو المستأجرين .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-256 (ج.ر عدد 63 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تتمّم المادة 360 من الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، في نهايتها بالفقرة الآتية