الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثالث — المصالح الخاصة بالمواصلات اللاسلكية القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 359
يمكن استخدام اتصال مخصص لاجل :
أ ربط مؤسستين أو عدة مؤسسات مملوكة للشخص المعنوى أو الطبيعى ذاته أو أشخاص متشاركين أو بصفة أعم، لاشخاص يمارسون نشاطات تكميلية مماثلة لبعضها أو ملحقة
ب - ربط مؤسسة مملوكة لمستأجر ومصلحة لادارة البريد والمواصلات بقصد الاستفادة من خدمات هذه الأخيرة مقابل دفع الرسوم والاتاوى القانونية زيادة على الاتاوة المتعلقة بتأجير الاتصال ذاته المقطع 2 استعمال الاتصالات المخصصة
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-256 (ج.ر عدد 63 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تتمّم المادة 359 من الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، في نهايتها بالفقرة الآتية