الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — الاحكام العامة › القسم الاول — الاحتكار البريدي
المادة 2
يستثنى من هذا الحظر :
الرزم والاوراق التي يزيد وزنها على 3 كغ ، 2 (2) أكياس الاجراءات القضائية ،
(3) مواضيع الامتحانات المدرسية والجامعية أو المهنية ،
(4) الاوراق الخاصة فقط بمصلحة مستخدمي الملتزمين بالنقل، 5 (5) الصحف والمجموعات والحوليات والمذكرات والنشرات الدورية وأيضا كل المطبوعات مهما بلغ وزنها شريطة أن ترسل برباط منفصل أو ضمن ظرف مفتوح أو رزم غير ملصقة ويمكن فحصها بسهولة
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 94-14 (ج.ر عدد 40 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تضاف إلى المادة 2 من الجزء التشريعي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، فقرة 6 تحرر كالتالي