الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الاول — الاحتكار البريدي
المادة 2
عندما تلزم سفينة بقضاء مدة الحجر الصحي في فرضة تابعة لاحد الموانىء الجزائرية ، فينبغي على القبطان ان يسلم مسبقا الى ادارة الصحة العمومية للميناء ، الرسائل والرزم التي كلف بحملها هو وأعضاء الركب. وتقوم هذه الادارة بعد اجراء عمليتها الصحية بتسليم الرسائل والرزم الى قابض البريد الذي يكلف وحده بتوزيعها أو اعطائها خط السير في أقرب بريد عاد نحو مكان الوصول التالي ..
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 94-14 (ج.ر عدد 40 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تضاف إلى المادة 2 من الجزء التشريعي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، فقرة 6 تحرر كالتالي