أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
المادة 2
لا يمكن تعديل الجزء الاول التشريعي من هذا القانون ولا الجزء الثاني التنظيمى من هذا القانون الا فى الشكل الذي امليا فيه .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 94-14 (ج.ر عدد 40 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تضاف إلى المادة 2 من الجزء التشريعي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، فقرة 6 تحرر كالتالي