الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 273
يكون الهاتف تحت تصرف الجمهور ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 41 وذلك اما بواسطة اجهزة عمومية أو بواسطة أجهزة اشتراك • و تركب الاجهزة العمومية في مؤسسات البريد والمواصلات وبعض المؤسسات العمومية أو الخاصة وفى مكان عمومي أو في الطريق العمومي ...
و تنقسم اجهزة الاشتراك على الوجه التالي :
أجهزة المشتركين المركبة في منازل الافراد لاجل الاستعمال ، أجهزة الاشتراك العمومية المركبة في بعض مناطق - القرى الريفية لتكون تحت تصرف العموم
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-326 (ج.ر عدد 77 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 273 : يكون الهاتف تحت تصرف الجمهور، ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 41 من الجزء التشريعي، وذلك إما بواسطة أجهزة عمومية وإما بواسطة أجهزة اشتراك.
وتركب الأجهزة العمومية في مؤسسات البريد والمواصلات وفي بعض المؤسسات العمومية أو الخاصة وفي مكان عمومي أو في الطريق العمومي.
وتنقسم أجهزة الاشتراك على الوجه الآتي :
أجهزة المشتركين المركبة في منازل الأفراد لأجل استعمالهم لها، أجهزة الاشتراك العمومية المركبة في بعض مناطق البلديات الريفية لتكون تحت تصرف الجمهور، أجهزة الاشتراك العمومية المركبة في مؤسسات خاصة تدعى أكشاكا متعددة الخدمات لتكون تحت تصرف الجمهور ". 8 الجريدة الرسم الجزائرية