أمر رقم 75-83
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
امر رقم 75-83 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بدعاوى التعويضات المدنية للدولة والجماعات المحلية وبعض المؤسسات العمومية -
المادة 9
عندما تكون مسؤولية الضرر موزعة بين الغير والضحية، يمكن للهيئة العمومية الرجوع على الغير بالنسبة لمجموع الاداءات المترتبة عليها شريطة أن لا يتجاوز مبلغها قيمة التعويض المترتب على الغير .
نوعها على الاقل معطلة جزئيا بالاداءات المشار اليها في المادة 2 أعلاه