أمر رقم 75-83
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
امر رقم 75-83 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بدعاوى التعويضات المدنية للدولة والجماعات المحلية وبعض المؤسسات العمومية -
المادة 7
لا يمكن أن يحتج بالتسوية الودية التي يمكن أن تحصل بين الغير والضحية أو ذوى حقوقها ضد الهيئة العمومية الا بقدر مشاركتها في ذلك بناء على رسالة موصى عليها مع طلب الاشعار بالاستلام. كما لا يجوز أن تصبح هذه التسوية نهائية الا في حالة سكوت الادارة مدة أربعة أشهر بعد استلامها هذه الرسالة .