أمر رقم 75-83
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
امر رقم 75-83 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بدعاوى التعويضات المدنية للدولة والجماعات المحلية وبعض المؤسسات العمومية -
المادة 5
باستثناء الدعوى الخاصة بالهيئة العمومية، عندما يترتب عليها دفع تعويض الضرر الذى أصاب العون التابع لها، ضمن الشروط المحددة بموجب الاحكام التشريعية والاساسية السارية على هذا العون تصبح الدعوى المنصوص عليها في المادة 2 من هذا الامر، مانعة لاى دعوى ترفع من طرف الهيئة العمومية ضد المسؤول من الغير عن الوفاة أو العجز أو المرض