أمر رقم 75-83
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
امر رقم 75-83 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بدعاوى التعويضات المدنية للدولة والجماعات المحلية وبعض المؤسسات العمومية -
المادة 4
يتم تسديد المبالغ المتأخرة من الايرادات التي كانت موضوع منح نهائي من طرف المسؤول من الغير بدفع قيمة تحدد عن طريق حساب الرأسمال الممثل للايراد وفقا للتسعيرات المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل .