أمر رقم 75-83
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
أمر رقم 75-83 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق الموافق 15 ديسمبر والجماعات سنة المحلية 1975 وبعض يتعلق بدعاوى المؤسسات العمومية التعويضات المدنية للدولة 1406 1409 الموافق مراسيم ، قرارات ، مقررات 1406 - الموافق وزارة الداخلية 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 67-278
المادة 3
تتعلق هذه الدعوى خصوصا بما يلى :
بالاجر والراتب والتعويضات التبعية خلال مدة وقف العمل ، بالنفقات الطبية والصيدلانية ، برأسمال الوفاة ، بالمبالغ المتأخرة الخاصة بايرادات العجز مدى الحياة وبالاداءات المقدمة لذوى حقوقه، وكذلك بالمنح والزيادات التبعية