أمر رقم 75-83
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
أمر رقم 75-83 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق الموافق 15 ديسمبر والجماعات سنة المحلية 1975 وبعض يتعلق بدعاوى المؤسسات العمومية التعويضات المدنية للدولة 1406 1409 الموافق مراسيم ، قرارات ، مقررات 1406 - الموافق وزارة الداخلية 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 67-278
المادة 2
عندما تكون وفاة أو عجز أو مرض عون تابع لهيئة عمومية أو لشخص مماثل لها منسوبا الى الغير، يحق لهذه الهيئة بحكم القانون الحلول في حقوق الضحية أو ذوى حقوقها تجاه الغير وذلك برفع دعوى لتسديد جميع الاداءات الممنوحة أو التي ستمنح الى الضحية أو ذوى حقوقها اثر الوفاة أو العجز أو المرض