أمر رقم 75-83
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
أمر رقم 75-83 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق الموافق 15 ديسمبر والجماعات سنة المحلية 1975 وبعض يتعلق بدعاوى المؤسسات العمومية التعويضات المدنية للدولة 1406 1409 الموافق مراسيم ، قرارات ، مقررات 1406 - الموافق وزارة الداخلية 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 67-278
المادة 12
يجرى عند الاقتضاء، تقنين أو تكييف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدعاوى التعويضات المدنية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، بناء على تقرير مشترك صادر عن الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالعمل والشؤون الاجتماعية والوزراء المعنيين.