أمر رقم 75-83
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
امر رقم 75-83 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بدعاوى التعويضات المدنية للدولة والجماعات المحلية وبعض المؤسسات العمومية -
المادة 10
لا تخالف أحكام هذا الأمر عند الاقتضاء، القواعد المنصوص عليها في الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والنصوص اللاحقة بها .