المادة 9
في حالة عدم تبليغ قرار حظر الاقامة الى المحكوم عليه قبل الافراج عنه يتعين على هذا الاخير أن يعرف رئيس المؤسسة بالمكان الذي ينوى الاستقرار فيه. وبالاضافة الى ذلك يتعين على المحكوم عليه أن يخطر رئيس مؤسسة مكان الافراج طيلة مدة ستة أشهر بعد الافراج عنه عن كل تبديل في اقامته كما يتعين عليه الحضور عند الاقتضاء الى الاستدعاء الموجه اليه لكى يبلغ له حظر الاقامة وفي حالة عدم تبليغ القرار الى المحكوم عليه عند الافراج عنه تحسم المدة الجارية فيما بين عدم التبليغ هذا وتاريخ | التبليغ من مدة حظر الاقامة مالم ينص قرار حظر الاقامة على خلاف ذلك .