أمر رقم 75-80
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
أمر رقم 75 80 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية بحظر وتحديد الاقامة - •
المادة 5
يمنح الاذن بالاقامة في مدينة محظورة لمدة معينة وفي حالة استعجال من قبل الوالي الموجود بمكان اقامة محظور الاقامة .
قانون العقوبات وذلك بمقتضى قرار وزير الداخلية الذي يعين مكان تحديد الاقامة .