أمر رقم 75-80
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
أمر رقم 75 80 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية بحظر وتحديد الاقامة - •
المادة 2
تحدد قائمة الاماكن المحظورة في جميع الحالات التي تأمر فيها الجهات القضائية باجراء حظر اقامة بمقتضى قرار صادر عن وزير الداخلية الذي يحدد كذلك اجراءات الحراسة التي سوف يتعرض لها المحكوم عليه ويجوز لوزير الداخلية أن يغير اجراءات الحراسة وقائمة الاماكن المحظورة على المحكوم عليه فى أى وقت كان من حظر الاقامة .