أمر رقم 75-80
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
أمر رقم 75 80 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية بحظر وتحديد الاقامة - •
المادة 15
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 100000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة السابقة، كل محدد اقامة يتغيب عن مكان اقامته المحدد له بعد تبليغه قرار تحديد الاقامة .
ويعاقب بنفس العقوبات المذكورة أعلاه محدد الاقامة الذي يخالف عن طواعية تدابير الحراسة المتخذة ضده.