أمر رقم 75-80
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
أمر رقم 75 80 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية بحظر وتحديد الاقامة - •
المادة 11
يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 100000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين كل محظور اقامة يظهر في مكان ممنوع عليه خلافا لما قضى في القرار المبلغ اليه فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادتين 3 و 5 من هذا الامر .
بالاضافة الى ذلك يعاقب بنفس العقوبة السالفة الذكر محظور الاقامة الذى يخالف عن طواعية الاجراءات المنصوص عليها فى القرار المبلغ اليه لهذا الغرض .