أمر رقم 75-8
· ج.ر عدد 8 لسنة 1975
امر رقم 75-8 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تعديل
المادة 3
يسرى مفعول هذا الأمر ابتداء من أول يناير سنة 1975، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 هواري بومدين الثلاثاء 15 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 141 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية