أمر رقم 75-8
· ج.ر عدد 8 لسنة 1975
امر رقم 75-8 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تعديل
المادة 2
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.