المادة 2
يمنح الحق في المعاش عن :
- العجز والعاهات الناجمة عن اصابات وقعت بمناسبة المشاركة الفعلية في الكفاح من أجل التحرير الوطني، بشرط أن يكون معدل العجز مساويا لثلاثين بالمائة (30 %) على الاقل
- الامراض المصاب بها اثناء المشاركة الفعلية في الكفاح من أجل التحرير الوطنى مع توفر الشروط التالية :
أن يكون معدل العجز مساويا لثلاثين بالمائة (30 ٪) على الاقل 2 (2) أن يثبت الطالب أن مرضه هذا لم يصبه قبل مشاركته الفعلية في الكفاح من أجل التحرير الوطني .
ويخفض مع ذلك معدل العجز المنصوص عليه أعلاه والذي يعطى الحق في المعاش الى 10 % ابتداء من السنة الستين من عمر المعنى ».