أمر رقم 75-79
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
أمر رقم 75-79 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 - 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بدفن الموتى
الباب الثاني — المقابر الجديدة
المادة 9
ان المدن والقرى التي سيتحتم عليها بموجب المادتين 1 و 2 من الباب الاول أو بموجب تصريح بالمنفعة العمومية أن تترك المقبرات الموجودة حاليا واكتساب أخرى خارج محيط سكناها ، يمكن أن تخصص لها البلدية الاراضي الضرورية لها.