أمر رقم 75-79
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
أمر رقم 75-79 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 - 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بدفن الموتى
الباب الاول — الدفن
المادة 6
يكون كل دفن في حفرة منعزلة، ويكون لكل حفرة (قبر) تفتح مترا و 5 ديسمتر إلى مترين عمقا في ثمانية ديسمنر عرضا ثم تملأ بتراب مدعوك