أمر رقم 75-79
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
أمر رقم 75-79 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 - 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بدفن الموتى
الباب الاول — الدفن
المادة 5
تحاط الاراضي بسور ذى علو يبلغ مترين على الاقل ويجب أن تحاط هذه الاراضي حتما في القرى في حالة انعدام السور بأي عائق آخر يمنع الدخول .