الباب الاول — الدفن
المادة 4
يجوز بصفة استثنائية بعد أخذ رأى وزارة الصحة العمومية والسكان حتما، وخلافا لاحكام المادتين 1 و 2 أعلاه القيام بما يأتى عندما تقتضى الضرورة ذلك وفي حالة ما اذا كانت الجمعة 23 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1407 المدن والقرى مزودة بالماء العذب تحت الضغط تمول كل المساكن الواقعة على بعد يقل عن خمسة وثلاثين مترا من المقبرة .
1) (1) تخفيض أو الغاء هذه المسافة، من أجل توسيع المقابر الواقعة على حافة محيط المدن والقرى وذلك بموجب قرار من الوالى يصدر بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبي البلدي 2 (2) تخفيض هذه المسافة لتوسيع المقابر الواقعة داخل محيط هذه المدن والقرى اذا كان لا يوجد بها أي قطعة أرض أخرى لهذا الغرض وذلك بموجب قرار من وزير الداخيلة يصدر بناء على اقتراح من الوالي بعد أخذ رأى اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية الجزائر (الكوميدور) بالنسبة للجزائر الكبرى والمصلحة المكلفة بالعمران بالنسبة للمدن والقرى الاخرى ولا يمكن أن يتم الدفن في الاراضي المخصصة حديثا لتوسيع المقابر الا بصفة مؤقتة ولمدة يحددها القرار المرخص بالتوسيع .