الباب الخامس — الحفلات الدينية
المادة 23
يجوز انتداب محافظى الشرطة فقط والحراس الريفيون في البلديات التي لا توجد فيها الشرطة، من قبل السلطة المختصة، لحضور عمليات اخراج الموتى من القبور واعادة دفنها ونقل الجثث وذلك لضمان تنفيذ اجراءات الامن المقررة بموجب القوانين والتنظيمات ويكون لهؤلاء الموظفين الحق في مكافآت تحدد من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى الا فى العمليات التي تكون عملا من أعمال التحقيق الجنائى وفى العمليات المتممة على نفقة وزارة الدفاع الوطني من أجل نقل جثث الجنود والبحارة المتوفين اثناء اداء مهامهم، وستحدد كيفية الحصول على المكافآت بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية