أمر رقم 75-79
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
أمر رقم 75-79 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 - 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بدفن الموتى
الباب الخامس — الحفلات الدينية
المادة 21
اذا رفض ممثل الدين بأى سبب كان تقديم خدماته من أجل دفن ميت فان رئيس المجلس الشعبي البلدى يعين ذا اقتضى الامر رجلا آخر من نفس الدين ليحل محله، وعليه في كل الحالات أن يطبق احكام المادة 237 من القانون البلدي