أمر رقم 75-79
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
أمر رقم 75-79 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 - 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بدفن الموتى
الباب الاول — الدفن
المادة الأولى
لا يجوز دفن الموتى في المساجد والكنائس والمعابد والكنائس اليهودية وبصفة عامة في كل بناية مقفلة أو مغلوقة يجتمع فيها المواطنون لتأدية عباداتهم وكذلك داخل المدن والقرى .