الباب الرابع — شرطة أماكن الدفن
المادة 19
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بحفظ النظام اثناء الجنازات وفي المقابر وذلك تطبيقا لاحكام المادة 237 من 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1395 ه الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 | يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبرسم ذلك يكلف بالمحافظة على تنفيذ القوانين والتنظيمات التي تمنع نبش القبور واخراج الجثث منها بدون ترخيص ومنع وقوع أى فوضى ومخالفة النظام في اماكن الدفن وكذلك السهر على الا يقع أى عمل مخالف للاحترام اللائق لاعتبار الموتى ..