أمر رقم 75-79
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
أمر رقم 75-79 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 - 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بدفن الموتى
الباب الثالث — التنازل عن قطع الاراضى داخل المقابر
المادة 18
يكون لكل دين في المدن والقرى التي تعددت فيها الاديان مكان خاص للدفن، وفي حالة وجود مقبرة واحدة فان هذه تقسم بواسطة اسوار الى اجزاء بقدر ما يوجد من أديان مختلفة، مع باب خاص لكل جزء ومناسبة هذه المساحة كل منها لعدد السكان التابعين لكل من تلك الاديان .