أمر رقم 75-79
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
أمر رقم 75-79 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 - 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بدفن الموتى
الباب الثالث — التنازل عن قطع الاراضى داخل المقابر
المادة 17
يمكن أن يدفن كل شخص في ملكه، شريطة أن تقع هذه الملكية خارج المدن أو القرى وعلى المسافة المحددة