الباب الثالث — التنازل عن قطع الاراضى داخل المقابر
المادة 13
تقسم التنازلات عن قطع الاراضي في المقابر البلدية قصد تأسيس مدافن خاصة الى قسمين :
تنازلات ثلاثينية ،
(2) تنازلات مؤقتة لا يتم أي تنازل الا بدفع مبلغ من المال الى البلدية .
وتجدد التنازلات الثلاثينية بدون انقطاع عند نهاية كل فترة ثلاثين سنة وذلك مقابل اتاوة تناسب السعر السائد آنذاك .
وفي حالة عدم دفع هذه الاتاوة فان قطعة الأرض المتنازل عنها تعود للبلدية، ولكن لا يمكن لهذه الاخيرة أن تسترجعها فعلا الى بعد سنتين كاملتين بعد انقضاء فترة التنازل، وخلال فترة العامين هذه يمكن للمتنازل لهم أو لذويهم أن يستعملوا حقهم في التجديد .
وتتم التنازلات المؤقتة لمدة خمسة عشر عاما على الأكثر ولا يمكن أن تجدد