أمر رقم 75-78
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
أمر رقم 75-78 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بالجنازات
المادة 4
كل شخص أضفى على الجنازة طابعا مخالفا لحكم القضاء، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 441 من قانية المقويات .