أمر رقم 75-78
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
أمر رقم 75-78 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بالجنازات
المادة 3
يبت القاضي المختص بمكان الدفن في حالة نزاع فيما يخص شروط الجنازة في نفس اليوم، حول مقال الطرف المستعجل ويبلغ قرار القاضى الى رئيس المجلس الشعبي البلدى الذي يكلف بالتنفيذ لم يوضع أي تقييد بموجب هذا الامر لاختصاصات رؤساء المجالس الشعبية البلدية ولا سيما المخولة لهم بموجب المادة 237، المقطع 8 من الامر رقم 67 -- 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي .