أمر رقم 75-78
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
أمر رقم 75-78 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بالجنازات
المادة 2
يحدد مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية، الشروط المطبقة على مختلف أنواع الدفن (الجنازة).
وكل مخالفة لاحكام هذا التنظيم يترتب عنها العقوبات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا الامر .