الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بدراسة وانجاز وتجهيز الهياكل الاساسية اللازمة للمؤسسات العمومية التجارية، قصد السماح لها بترقية الاستثمارات الخاصة بالخزن والتوزيع حتى تتمكن من الاستجابة للمتطلبات الزائدة لتموين البلاد | ومن أجل هذا ، يمكن أن تكلف المؤسسة الوطنية للدراسات - وانجاز الهياكل الاساسية التجارية :
أ - بالقيام بجميع الدراسات الاقتصادية والتنظيمية والتقنية للهياكل الاساسية التجارية وكذلك جميع الدراسات الخاصة بتنظيم وتسيير أو تكوين كل مساعدة قصد انجاز مختلف الدراسات أو الاشغال التي لها علاقة بهدفها ، للجمهورية الجزائرية 1391
ب - بالمساهمة في تطبيق المخطط الوطني لانجاز المشاريع المتعلقة بالهياكل الاساسية الخاصة بالخزن والتوزيع،
2- بعقد جميع العقود والاتفاقيات والحصول على الرخص والاجازات اللازمة لانجاز الاشغال المعهودة لها، د بأن تتعامل مع الباطن مع كل المؤسسات الاخرى المتعاقدة من الباطن من أجل تنفيذ الصفقات التي تكون قد تعهدت بها كلية أو جزءا منها ،
ه - باحداث أو اكتساب جميع المؤسسات التي لها نفس الهدف، وكذلك المؤسسات الفرعية أو التابعة لها، والمساهمة بجميع الصفات في هذه المؤسسات ، و وبصفة عامة، ممارسة جميع العمليات المنقولة وغير المنقولة والمالية والصناعية أو التجارية أو من أي نوع آخر، المتعلقة بنشاطاتها أو بأي نشاطات أخرى مشابهة لها أو مرتبطة بها .