أمر رقم 75-77
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-77 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395
الباب السادس — اجراءات التعديل
المادة 16
كل تعديل لهذا القانون الاساسي ماعدا أحكام المادتين 3 و 13 أعلاه، يتم على غرار الاحكام المتعلقة بأقرار هذا القانون الاساسي .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدم في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال ويرفع لسلطة الوصاية المختصة .