أمر رقم 75-77
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-77 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395
الباب الخامس — الهيكل الاساسي المالي للمؤسسة
المادة 14
ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى لنشاطات السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وبتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى وزير التجارة والوزيرين المكلفين بالمالية والتخطيط