أمر رقم 75-77
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-77 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 11
كل تعديل لاحق للصندوق ألاولى للمؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية يتم باقتراح المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال وذلك بقرار مشترك صادر عن وزير التجارة ووزير المالية