الباب الثالث — سلطة الوصاية
المادة 9
ان سلطة الوصاية - فيما يخص سلطات التوجيه مكلفة على الخصوص بما يلي : 1 أن توضح بالنسبة لكل مؤسسة محتوى أهداف القطاعات فيما يخص سياسة التنمية وذلك طبقا لتوجيهات المخطط الوطني وفي هذا النطاق، فهي تنمى وتعمق مجموع التوجيهات فيما يخص السياسة المحسوسة للقطاع والاهداف المخصصة لها والتدابير الواجب اتخاذها والوسائل التي يجب تجنيدها .
2 - أن تنشط تحضير واعداد مشروع مخطط التنمية وفضلا عن ذلك فهي تساهم في وضع جدول المرتبات داخل المجموع نشاطات القطاع وأن تعد الاقتراحات الخاصة بأجزاء المؤسسة على أساس التوجيهات والارشادات الناجمة عن السياسة الوطنية للاجور وذلك طبقا لاحكام المادة 17 من المرسوم المتعلق بمجالس مديريات المؤسسات الاقتصادية 2 تنسق نشاط الوحدات بالنسبة لمخططات الانتاج والتسويق وفى الميدانين المالي والاجتماعي .
ولهذا الغرض، فهي تقوم بتماسك برامج الانتاج المختلف الوحدات وتسهر على تطبيق الاهداف والتدابير التي تعنى على الخصوص :
توافق الانتاج مع الطلب ،
- تنظيم وتنمية النشاطات الاجتماعية والثقافية بواسطة.
هيئات الخدمات الاجتماعية والثقافية الممولة بواسطة صندوق الخدمات الاجتماعية ، الشروع في السياسة الخاصة بالمستخدمين والتكوين وحفظ الصحة والامن وبصفة عامة، تكلف المؤسسنة بتطوير كل تدبير من شأنه.
أن يحسن الانتاجية ويقضى على التبذير على مستوى كل وحدة ..
3 - تحقق في انتظام تسيير وحداتها .
و بهذه الصفة، فهي تسهر على احترام الاحكام المنصوص عليها في التشريعات والتنظيمات المالية والتجارية والإدارية المتعلقة بتسيير وسير الوحدات .