أمر رقم 75-76
· ج.ر عدد 100 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-76 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي. 1300 المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة وزارة العدل للدولة
الباب الثالث — سلطة الوصاية
المادة 8
ان سلطة الوصاية تجاه المؤسسة سلطات فيما يخص التوجيه والمراقبة وذلك في نطاق المهمة المعهود بها اليها من قبل الحكومة وطبقا للمادة 80 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه