الباب الثالث — سلطة الوصاية
المادة 7
ان المؤسسة، بصفتها درجة لفرع مسؤولة بالنسبة المجموع وحداتها عن تنفيذ الاهداف المخصصة لها بموجب المخطط الوطني .
من السنة للمخطط القصير الأجل. ولهذا الغرض فهي تصادق على مشاريع المخططات السنوية ولعدة سنوات للمؤسسة قصد الموافقة عليها من قبل الحكومة .
3 - أن تنسق النشاط الاقتصادي والاجتماعي للقطاع - وأن تضع تحت تصرف المؤسسة الوسائل التي تسمح بتحقيق الاهداف المخصصة لها • وفي هذا الميدان : 3-1 : فهي تنظم مجموع نشاطات القطاع في حدود اختصاصاتها 3-2 : وتضبط مجموع النصوص المتعلقة بالمعايير التقنية والادارية لتسيير المؤسسات وذلك بالاتصال بالمؤسسة في نطاق الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . 3-3 : وتنظم ضمن اطار التخطيط الاقتصادي والتجاري والمالى وبالاتصال مع الادارات المختصة، الوسائل التقنية والمالية الضرورية لتسيير المؤسسة على أساس الاهداف المخصصة لها 3 – 4 : وتصادق عند الاقتضاء مع الادارات الأخرى المعنية على ما يلي :
الاقتراحات فيما يخص الحسابات السنوية التقديرية للمؤسسة يوم 30 يونيو على الأكثر من السنة السابقة لبدء السنة المالية المعنية ، مشروع القانون الاساسي للمستخدمين ، مشروع تنظيم المؤسسة ،
- مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة ومشاريع 1292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 ه احداث فروع وحصص مساهمة المؤسسة قصد المصادقة | عليها من قبل الحكومة .. 3-5 : تقوم بتعيين المديرين العامين المساعدين ومديرى المؤسسة والوحدات والفروع وتقدم اقتراحات فيما يخص تعيين المديرين العامين وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه . 3-6 : تقرر التدابير الخاصة بالقطاع الذي هي مكلفة به في حالة وقوع نزاعات بين المؤسسات التابعة لها 3 7 : تقوم عند الاقتضاء مع الادارات الاخرى التابعة للدولة بما يلى :
- - احداث مجالس للتنسيق .
يسلم من طرف كل من وزير الوصاية ووزير المالية. وتوضح كيفيات تطبيق هذا المقطع بموجب مرسوم