أمر رقم 75-76
· ج.ر عدد 100 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-76 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي. 1300 المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة وزارة العدل للدولة
الباب الثاني — المؤسسة
المادة 6
تقوم المؤسسة فى ميدان تسيير وحداتها بمايلي:
I تضع الهياكل والواسائل الاكثر ملاءمة من أجل تحقيق الاهداف المخصصة لها .
ففي هذا الاطار فهى تنظم العمل وتوزع الواجبات بين الوحدات وتصادق على مشاريع التنظيم ونظام وحداتها .
للجمهورية الجزائرية 1291