الباب الثاني — المؤسسة
المادة 5
ان المؤسسة الاشتراكية تعتبر كدرجة لفرع في ميدان التخطيط في الحالات التالية :
1) تقوم باعداد المشاريع الأولية للتخطيط لعدة سنوات فيما يخص الفرع وذلك على أساس الارشادات والتوجيهات المقررة على المستوى الوطني وفي هذا الاطار فهي تندرج في تنظيم المخطط المحدد في كل مرحلة خاصة بالاعداد والشروع في المخططات وذلك تبعا للرسم الخاص بالعلاقات المقررة في هذا التنظيم .
(2) فهي تعد مشروع المخطط السنوى للمؤسسة نظرا لاقتراحات وسعة الوحدات التابعة لها وذلك على أساس الارشادات وأهداف المخططات وفي هذا الميدان فهى توضح الاهداف المفصلة فيما يخص الوحدات وتعد المشاريع ألاولية المعيارية والمبينة لنشاط الفرع
3) فهى تنسق نشاطات الوحدات قصد الانجاز الصحيح لمخططات الفرع .
الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية
4) فهي تتابع وتراقب التنفيذ بواسطة وحداتها للمخططات السنوية والمتعددة السنوات .
وعلى هذا الاساس :
فهي تعد عناصر الاعلام الضرورية لتحسين العلاقات بين مختلف أعوان التخطيط وتقترح كل تدبير من شأنه أن يحسن تنفيذ أهداف المخططات
(5) فهي تساهم في تقوية العلاقات بين مختلف القطاعات عن طريق تطوير الصلاحيات بين المؤسسات الاشتراكية والقائمة على أساس عقود للتخطيط •