أمر رقم 75-76
· ج.ر عدد 100 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-76 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي. 1300 المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة وزارة العدل للدولة
الباب الثاني — المؤسسة
المادة 4
المؤسسة الاشتراكية هي العنصر الرئيسي لتحقيق أهداف التنمية المخططة والمؤسسة الاشتراكية تشكل على مستوى فرع للنشاط الاقتصادى درجة الاساس المنظمة للتخطيط، وتساهم في نطاق المهمة المنوطة بها بموجب العقد التأسيسي الذي أنشأها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
و بهذه الصفة فهي تقوم بتنظيم وتنسيق نشاطات وحداتها ولها الاستقلال اللازم الذى يسمح لها بتحقيق الاهداف المحددة لها