أمر رقم 75-76
· ج.ر عدد 100 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-76 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي. 1300 المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة وزارة العدل للدولة
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تمارس سلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة تجاه المؤسسة اختصاصات التوجيه والمراقبة وتضمن لها وسائل تحقيق الاهداف المخصصة لها وذلك ضمن اطار أحكام الباب السابع من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه وعلى أساس اختصاص كل واحدة منها