أمر رقم 75-76
· ج.ر عدد 100 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-76 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي. 1300 المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة وزارة العدل للدولة
الباب الخامس — أحكام عامة
المادة 17
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذي القدة عام 1395 الموفق 21 نوفمبر سنة 1975 .
هواري بومدين الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1293 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء